جابر بن عبد الله) فذكر سهيل بن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بدل أبي قتادة وخالف غير واحد من أصحاب عامر بن عبد الله باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قوله (وأبو عمار الحسين بن حريث) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وسكون التحتية وبالمثلثة الخزاعي مولاهم المروزي ثقة من العاشرة روى عن الفضل بن موسى والنضر بن شميل وفضل بن عياض وخلق وعنه خ م د ت س ود بالإجازة مات راجعا من الحج سنة أربع وأربعين ومائتين قوله الأرض كلها مسجد أي يجوز الصلاة فيها إلا المقبرة قال في القاموس المقبرة مثلثة الباء وكمكنسة موضع القبور والحمام بتشديد الميم الأولى هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل الماء الحار ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان والحديث يدل على منع الصلاة في المقبرة والحمام وقد أختلف الناس في ذلك وأما المقبرة فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين أن يفرش عليها شيئا يقيه من النجاسة أم لا ولا بين أن
(٢١٩)