ص 112 بعد ما أخرج هذا الأثر ما لفظه فيه حجة على تعين القراءة في الصلاة بأم القران ووجوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة خلاف قول من قال لا يتعين ولا يجب قراءتها في الركعتين الأخريين فأما قوله إلا وراء الامام فيحتمل أن يكون من مذهبه جواز ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الامام بالقراءة فقد روينا عنه فيما تقدم كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويحتمل أن يكون المراد به الركعة التي يدرك المأموم إمامه راكعا فيجزي عنه بلا قراءة وإلى هذا التأويل ذهب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه محمد بن إسحاق بن خزيمة عنه فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو غانم أزهر بن أحمد بن حمدون المنادي ببغداد أخبرنا أبو قلابة الرقاشي أخبرنا بكير بن بكار أخبرنا مسعر بن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا يجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشئ معها وفي رواية ابن بشر أن فما فوق ذاك أو قال فما أكثر من ذاك وهذا لفظ عام يجمع المنفرد والمأموم والامام ورواه عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أنه قال سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأولين بأم القران وسورة وفي الأخريين بأم القران والصحابي إذا قال سنة وكنا نتحدث فإن جماعة من أصحاب الحديث يخرجونه في المسانيد انتهى ما في كتاب القراءة باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد قوله (عن ليث) هو ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كذا في التقريب (عن عبد الله بن الحسن) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر (عن أمه فاطمة بنت الحسين) هي فاطمة بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدينة زوج الحسن بن الحسن بن علي بن طالب ثقة عن (جدتها فاطمة الكبرى) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحسنين سيدة نساء هذه الأمة تزوجها
(٢١٤)