باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب قوله (أخبرنا عمر بن أبي خثعم) هو عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وقد ينسب إلى جده ضعيف قاله الحافظ قوله (من صلى بعد المغرب) أي بعد فرضه (ست ركعات) المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الست وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الآتي قاله الطيبي قال القاري فيصلي المؤكدتين بتسليمة وفي الباقي بالخيار (لم يتكلم فيما بينهن) أي في أثناء أدائهن وقال ابن حجر إذا سلم من كل ركعتين (بسوء) أي بكلام سئ أو بكلام يوجب سوءا (عدلن) بصيغة للمجهول وقيل بالمعلوم وقال الطيبي يقال عدلت فلانا بفلان إذا سويت بينهما (له) أي لم صلى (بعبادة ثنتي عشرة سنة) قال الطيبي هذا من باب الحث والتحريض فيجوز أن يفضل ما لا يعرف على ما لا يعرف وإن كان أفضل حثا وتحريضا وقال القاضي لعل القليل في هذا الوقت والحال يضاعف على الكثير في غيره قوله (وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة إلخ) أخرجه ابن ماجة من رواية يعقوب بن الوليد المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال المنذري في الترغيب ويعقوب كذبه أحمد وغيره انتهى قلت قال الذهبي في الميزان قال أحمد خرقنا حديثه وكذبه أبو حاتم ويحيى وقال أحمد أيضا كان من الكذابين الكبار يضع الحديث قوله (حديث أبي هريرة حديث غريب) قال المنذري في الترغيب رواه ابن ماجة وابن
(٤٢١)