إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه إلخ) فلا يجوز لهم التقدم ولا المقاربة باب ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين قد اختلف في تفسير الاقعاء اختلافا كثيرا قال النووي والصواب الذي لا يعدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم ابن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين انتهى وذكر الجزري في النهاية التفسير الأول ثم ذكر التفسير الثاني بلفظ قيل ثم قال والقول الأول أصح قوله (حدثنا عبد الله بن دينار) هو الدارمي الحافظ صاحب المسند ثقة متقن قوله يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي المقصود إظهار المحبة لوقوع النصحية وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك لا تقع بين السجدتين من الاقعاء والحديث فيه النهي عن الاقعاء بين السجدتين وحديث ابن عباس المذكور في الباب الآتي يدل على أنه سنة ونذكر وجه الجمع بينهما في الباب الآتي قوله (وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم أبو زهير صاحب على كذبه الشعبي في رواية ورمى بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة ابن الزبير كذا في التقريب وروى
(١٣٧)