يذكر المصنف ما يفعله بعد السلام وقد قالوا إن كان إماما وكانت صلاة يتنفل بعدها بأنه يقوم ويتحول عن مكانه إما يمنة أو يسرة أو خلفه والجلوس مستقبلا بدعة وإن كان لا يتنفل بعدها يقعد مكانه وإن شاء انحرف يمينا أو شما وإن شاء استقبلهم بوجهه انتهى وقال في العالم كيرية وإذا سلم الامام من الظهر والمغرب كره له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة أو يسرة أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع فيه وإن كان مقتديا أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز وكذا إن قام إلى التطوع في مكانه أو تأخر أو انحرف يمنة أو يسرة جاز والكل سواء وفي صلاة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا بدعة ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان ينحرف يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء هو الصحيح كذا في الخلاصة انتهى باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله قوله فينصرف على جانبيه جميعا وفي رواية أبي داود فكان ينصرف عن شقيه (على يمينه وعلى شماله) بيان لقوله على جانبيه أي حينا على يمينه وحينا على شماله قوله (وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الجماعة إلا الترمذي قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره وأما حديث أنس فأخرجه مسلم والنسائي قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجة قال
(١٧٤)