إلخ) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه قال إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة فكانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك انتهى قال في النيل قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن انتهى باب ما جاء في وصف الصلاة قوله (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري ثقة ثبت توفي سنة 081 ثمانين ومائة (عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي) بضم الزاء وفتح الراء وبعدها قاف المدني مقبول من السادسة قاله في التقريب (عن جده) وفي رواية النسائي عن أبيه عن جده وأبو علي بن يحيى بن خلاد ثقة وجده يحيى بن خلاد بن رافع له رواية وذكره بن حبان في ثقات التابعين (عن رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان أبي معاذ الأنصاري صحابي بدري جليل قوله (بينما هو جالس في المسجد أي في ناحيته كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين إذا جاءه رجل كالبدوي) هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد قاله الحافظ وقال وأما ما وقع عند الترمذي إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك انتهى (فصلى) زاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين قال الحافظ وفيه إشعار بأنه صلى نفلا والأقرب أنها تحية المسجد (فأخف صلاته) وفي رواية ابن أبي شيبة فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا
(١٧٦)