بينهما برواية ابن عباس التي رواها مسلم والنسائي بلفظ أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركعتين والقدمين لأن جعلهما كعضو واحد ولو كان كل واحد منهما عضوا مستق للزم أن تكون الأعضاء ثمانية وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحدها والجبهة وحدها فيكون دلي لأبي حنيفة لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم والمناقشة بالمجاز بدون موجب للمصير إليه غير ضائرة ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع ولا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين قال الدارقطني الصواب عن عكرمة مرسلا وروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك هذا تلخيص ما في النيل قلت الراجح عندي هو وجوب السجود على مجموع الجبهة والأنف والله تعالى أعلم باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد قوله (عن الحجاج) بن أرطأة الكوفي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس (عن أبي إسحاق) السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله ثقة عابد من الثالثة اختلط باخره قوله (فقال بين كفيه) أي كان يضع وجهه بين كفيه وفي حديث أبي حميد الذي تقدم في الباب المتقدم وضع كفيه حذو منكبيه ولهذين الحديثين المختلفين وما في معناهما اختلف عمل أهل العلم فبعضهم عملوا على حديث البراء هذا وما في معناه وبعضهم على حديث أبي حميد وما في معناه والكل جائز وثابت
(١٢٦)