الحافظ هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله قال البيضاوي وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ قال لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة أفعل كما تقرر في الأصول ولكن الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول بأن خطابه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته وفيه خلاف معروف ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ أمرنا وهو دال على العموم كذا في النيل قوله (ولا يكف) أي لا يضم ولا يجمع قوله (شعره) أي شعر رأسه وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة وإليه جنح الداؤدي ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها قال الحافظ واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان باب ما جاء في التجافي في السجود أي التفرج فيه قوله (عن داود بن قيس) الفراء الدباغ المدني ثقة فاضل قوله (عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم) بتقديم القاف على الراء حجازي ثقة من الثالثة (عن أبيه) أي عبد الله بن أقرم وهو صحابي مقل قوله (بالقاع) قال في القاموس القاع أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال وا كأم ج قيع وقيعة وقيعان بكسرهن وأقواع وأقوع انتهى (من نمره) بفتح ثم كسر قال في القاموس نمرة كفرحة
(١٢٩)