المسجد فحيث يصلي سنة الفجر يضطجع هناك إن صلى في البيت فيضطجع في البيت وإن صلى في المسجد ففي المسجد وإنما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في البيت فكان يضطجع في البيت قوله (وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا) أي الاضطجاع بعد سنة الفجر ( استحبابا) أي على طريق الاستحباب دون الوجوب وإن كان ظاهر الأمر في حديث أبي هريرة المذكور الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على هذا الاضطجاع كما يدل عليه رواية عائشة كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع قال الحافظ في الفتح وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب قال وأفرط بن حزم فقال يجب على أحد وجعله شرطا لصلاة الصبح ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به وفي حفظه مقال والحق أنه تقوم به الحجة انتهى كلام الحافظ وللعلماء في هذا الاضطجاع أقوال الأول أنه مشروع على سبيل الاستحباب كما حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وهو قول أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد قد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك وقال العراقي ممن كان يفعل ذلك أو يفتي به عن الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة انتهى ومن قال به من التابعين محمد بن سيرين وعروة بن الزبير كما في شرح المنتقى وقال أبو محمد علي بن حزم في المحلى وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة أنهم يعني سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عتبة بن سليمان بن يسار كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح انتهى وممن قال به من الأئمة الشافعي وأصحابه قال العيني في عمدة القاري ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه سنة انتهى والقول الثاني أن هذا الاضطجاع واجب لا بد من الاتيان به وهو قول أبي محمد علي بن حزم الظاهري كما قال في المحلى كل من ركع ركعتي الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين سلامة من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح فإن لم يصل
(٣٩٦)