باب ما جاء في ترك القنوت قوله (عن أبي مالك الأشجعي) اسمه سعد بن طارق بن أشيم على وزن الأحمر (قال) أي أبو مالك الأشجعي (قلت لأبي) أي طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي قال مسلم لم يرو عنه غير ابنه (وأبي بكر وعمر وعثمان) أي بالمدينة (وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة) أي صليت خلف علي ههنا بالكوفة فهما ظرفان متعلقان بصليت خلف على المحذوف كذا في شرح أبي الطيب المدني ( نحوا من خمس سنين) هذا أيضا متعلق بصليت خلف على المحذوف (أكانوا يقنتون) وفي رواية ابن ماجة أكانوا يقنتون في الفجر (أي بنى محدث) وفي رواية النسائي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه المصنف واختلف النافون لمشروعية هي يشرع في النوازل أم لا وقد تقدم أن القول الراجح هو أن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وابن ماجة قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في النيل وكلها ضعاف قوله (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم إلخ) وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي
(٣٦٢)