الباري (فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم) لحديث الباب (وقال بعضهم ليس فيها تشهد وتسليم) أما عدم التشهد فلعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة وأما عدم التسليم فليس له وجه فقد ثبت في حديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره التسليم في سجدتي السهو ففيه فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم قال الشوكاني فيه دليل على مشروعية التسليم في سجود السهو وقد نقل بعض المتأخرين عن النووي أن الشافعية لا يثبتون التسليم وهو خلاف المشهور عن الشافعية والمعروف في كتبهم وخلاف ما صرح به النووي في شرح مسلم فإنه قال والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد إنتهى باب في من يشك بالزيادة والنقصان قوله (إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين) أي فليطرح الشك فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل التسليم كما في رواية مسلم غيره فأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث قوله (وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة) أما حديث عثمان فأخرجه أحمد وفيه من صلى فلم يرد أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته قال العراقي ورجاله ثقات إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من عثمان وقد رواه أحمد أيضا عن يزيد بن أبي
(٣٤٥)