قوله (وحديث علي حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قوله (عن عمارة بن عمير) التيمي الكوفي ثقة ثبت (عن أبي معمر) اسمه عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزدي الكوفي ثقة (عن أبي مسعود الأنصاري) البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها قوله لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه أي أظهره أي لا يجوز صلاة من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود والمراد الطمأنينة قاله في مجمع البحار واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في الأركان واعتذر بعض من لم يقل به بأنه زيادة على النص لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر وعورض بأنها ليست زيادة لكن لبيان المراد بالسجود وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجدد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي ما كان بالطمأنينة ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قبل ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغير طمأنينة قاله الحافظ في الفتح قوله (وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي) أما حديث علي بن شيبان فأخرجه أحمد وابن ماجة ولفظه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود وأما حديث
(١٠٩)