حديثا عن عائشة) الظاهر أنه أشار إلى ما وقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشرة وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع باب ما جاء في الوتر بخمس قوله (لا يجلس في شئ منهن إلا في اخرهن) أي لا يجلس في ركعة من الركعات الخمس إلا في اخرهن وفيه دليل على جواز الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة وفيه رد على من قال بتعيين الثلاث وفي رواية عند محمد بن نصر في قيام الليل كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الفجر إحدى عشرة ركعة من الليل ست منهن مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد فيهن وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة فهاتان الروايتان تدلان على إثبات القعود في السادسة في الإيتار بالسبع والروايتان الأوليان تدلان على نفيه قال الشوكاني ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الروايتين على القعود الذي يكون فيه التسليم انتهى
(٤٤٨)