تحفة الأحوذي - المباركفوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية قال في شرح السنة وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنانير ونحوها كذا في النيل باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام قال الحافظ في الفتح السهو الغفلة عن الشئ وذهاب القلب إلى غيره وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشئ انتهى وقال العيني بينهما فرق دقيق وهو أن السهو أن ينعدم له شعور والنسيان له فيه شعور قوله (عن عبد الله بن بحينة) هو عبد الله بن مالك وأما بحينة فهي أمه فاسم أبيه مالك واسم أمبحينة (الأسدي) بسكون السين والأسد والأزد واحد وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء التصغير ونون وهي أمه وأبوه مالك ابن القشب وليس له عند المنصف وأبي داود إلا هذا الحديث كذا في قوت المغتذي قوله (قام في صلاة الظهر وعليه جلوس أي والحال أن عليه أن يجلس) وفي رواية البخاري قام من اثنتين من الظهر (فلما أتم صلاته) قد استدل به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وتعقب بأنه لما كان السلام لتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجة من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد عن الأعرج حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة كذا في فتح الباري (سجد سجدتين يكبر في كل سجدة) وفي رواية ابن ماجة فكبر ثم سجد ثن كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا (قبل أن يسلم) استدل به على أن سجود السهو قبل السلام ولا حجة فيه في كون جميعه كذلك نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست