الدارقطني بنحو حديث أبي أمامة قال النووي الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة ولا يغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار قال وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر بجعل اخر صلاة الليل وترا فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما اخر صلاة الليل قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد انتهى كلام النووي باب ما جاء في الوتر على الراحلة قوله (عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني ثقة (عن سعيد بن يسار) المدني ثقة قوله (فتخلفت عنه) وفي رواية البخاري فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته (فقال أين كنت فقلت أوترت) وفي رواية البخاري فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت (أليس لك في رسول الله أسوة حسنة) قال في القاموس الأسوة بالكسر والضم القدوة إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن (يوتر على راحلته) فيه دليل على جواز الوتر على الراحلة وهو الحق وفي رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح وهو على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة كذا في قيام الليل قوله (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته
(٤٧٢)