ووافقه عشرة من الصحابة ولم يخصوا ذلك بحال الكبر والعبرة بعموم اللفظ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى كلام الحافظ وقد أنصف صاحب التعليق الممجد من الحنفية حيث قال في تعليقه على موطأ محمد المسمى بالتعليق الممجد وحمل أصحابنا هذا يعني أبي حميد الساعدي على العذر وعلى بيان الجواز وهو حمل يحتاج إلى دليل وما الطحاوي إلى تضعيفه وتعقبه البيهقي وغيره في ذلك بما لا مزيد عليه وذكر قاسم بن قطلوبغا في رسالته الأسوس في كيفية الجلوس في إثبات مذهب الحنفية أحاديث كحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وحديث وائل صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى أخرجه سعيد بن منصور وحديث المسئ صلاته أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلست فاجلس على فخذك اليسرى أخرجه أحمد وأبو داود وحديث ابن عمر من سنة الصلاة إلخ ولا يخفى على الفطن أن هذه الأخبار وأمثالها لا تدل على مذهبنا صريحا بل يحتمله وغيره وما كان منها صريحا لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدعي وانصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الأخيرة وحديث أبي حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل انتهى باب منه أيضا قوله (أخبرنا فليح بن سليمان) بن أبي المغيرة المدني ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ (أخبرنا عباس بن سهل الساعدي) ثقة قوله (فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) هذه الجلسة هي جلسة التشهد الأول بديل حديث أبي حميد الذي رواه البخاري فإنه وصف فيه هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم وصف بعدها هيئة الجلوس الاخر فذكر التورك وقد تقدم لفظه ورواه الترمذي في هذا الباب مختصرا ورواه في باب وصف الصلاة مطو وفي اخره حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم
(١٥٦)