قوله (حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل إلخ) فإن قلت قد اعترف الترمذي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة فكيف قال حديث فاطمة حديث حسن قلت الظاهر أنه حسنه لشواهده وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الاسناد للشواهد وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة أيضا فإن قلت لم أورد الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه قلت ليبين وما فيه من الانقطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره وقد بينا ذلك في المقدمة باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قوله (عن عامر بن عبد الله بن الزبير) ابن العوام الأسدي المدني ثقة عابد (عن عمرو بن سليم الزرقي بضم الزاي وفتح الراء بعده قاف ثقة من كبار التابعين مات سنة 104 أربع ومائة يقال له رواية) قوله فليركع ركعتين أي فليصل ركعتين من إطلاق الجزء على الكل قال الحافظ في الفتح واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب والذي صرح به ابن حزم عدمه ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يتخطى اجلس فقد اذيت ولم يأمره بصلاة كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر انتهى قلت لعل وجه النظر أنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من المسجد قبل وقوع التخطي منه أو أنه كان ذلك الأمر بها والنهي عن تركها
(٢١٦)