داود وابن ماجة قال في النيل رجاله رجال الصحيح وقال النووي في شرح مسلم إسناده على شرط الشيخين وكذلك قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري في فتح العلام أن إسناده على شرط الشيخين فإن قلت كيف يكون حديث أبي هريرة هذا حسنا صحيحا وكيف يكون إسناده إلى الأعمش على شرط الشيخين وفيه الأعمش وهو مدلس وقد رواه عن أبي صالح بالعنعنة قلت نعم هو مدلس لكن عنعنته عن أبي صالح محمولة على الاتصال قال الحافظ الذهبي في الميزان هو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال أخبرنا فلان فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال انتهى فإن قلت قال ابن القيم في زاد المعاد بعد ذكر حديث أبي هريرة سمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح وإنما الصحيح عنه الفعل والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه قلت تفرد عبد الواحد بن زياد به غير قادح في صحته فإنه ثقة ثبت قد احتج به الأئمة الستة وهو من أثبت أصحاب الأعمش كما عرفت من عبارة مقدمة الفتح فقول الإمام ابن تيمية هذا باطل وليس بصحيح إلخ ليس بصحيح كيف وقد صححه الترمذي وهو من أئمة الشأن وقال النووي وغيره إسناده على شرط الشيخين وأما قول يحيى القطان ما رأيته طلب حديثا قط وكنت أذاكره لحديث فلا يعرف منه حرفا فغير قادح أيضا فإنه كان صاحب كتاب وقد احتج به ما عرفت فيما سبق والحاصل أن حديث أبي هريرة صحيح وكل ما ضعفوه به فهو مدفوع قوله (وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه) قد تقدم تخريجه واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد أخرجه ابن أبي شيبة انتهى كلام الحافظ. قلت حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب مطلق فبإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البت وفي
(٣٩٥)