قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره) قال العراقي وهو مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها وأيضا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر باب ما جاء في التخشع في الصلاة التخشع هو السكون والتذلل قيل والخشوع قريب المعنى من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البصر والبدن والصوت وقيل الخضوع في الظاهر والخشوع في الباطن قوله (أخبرنا عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخو يحيى المدني ثقة من الخامسة ( عن عمران بن أبي أنس) عن عبد الله بن نافع (العمياء) مجهول من الثالثة كذا في التقريب وقال الذهبي في الميزان عبد الله بن نافع بن أبي العمياء وربما قيل ابن النافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث قال البخاري لا يصح حديثه وقال العقيلي روى عنه عمران بن أبي أنس حديثه الصلاة مثنى مثنى وتضرع وتخشع الحديث قوله الصلاة مثنى مثنى قيل الصلاة مبتدأ ومثنى مثنى خبره والأول تكرير والثاني توكيد ( تشهد في كل ركعة) خبر بعد خبر كالبيان لمثنى مثنى أي ذات تشهد وكذا المعطوفات ولو جعلت أوامر أختل النظم وذهب الطراوة والطلاوة قاله الطيبي وقال التوربشتي وجدنا الرواية فيهن بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم له بالرواية يسردونها على الأمر ونراها تصحيفا كذا في المرقاة شرح المشكاة وقال السيوطي في قوت المغتذى قال العراقي المشهور في هذه الرواية أنها أفعال مضارعة حذف منها إحدى التاءين ويدل عليه قوله في رواية أبي داود وأن تشهد ووقع في بعض
(٣٢٦)