باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قوله (أخبرنا روح) بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة (بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري الحافظ أحد الرؤساء الأشراف عن حسين المعلم وابن عون وهشام بن حسان وخلق وعنه أحمد وإسحاق وعبد بن حميد وخلق وثقه الخطيب وغيره وله مصنفات منها التفسير والسنن قال خليفة مات سنة خمس ومائتين وقيل سنة سبع قوله (أخبرنا زكريا بن إسحاق) المكي عن عمرو بن دينار وعنه وكيع وأبو عاصم وروح بن عبادة وجماعة قال ابن معين يرى القدر وثقه البخاري ومسلم قوله (إذا أقيمت الصلاة) أي إذا شرع في الإقامة وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة كذا في الفتح (فلا صلاة إلا المكتوبة) وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت قال الحافظ في الفتح فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا لأن المراد بالمكتوبة المفروضة وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتين الفجر أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب وإسناده حسن انتهى والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما قوله (وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو بن سرجس وابن عباس وأنس) أما حديث ابن بحينة وهو عبد الله بن مالك بن بحينة فأخرجه البخاري ومسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا وأما حديث عبد الله بن عمرو فلم
(٣٩٨)