القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شئ من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما قاله ابن عبد البر في التمهيد القول الثالث أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والامام في الفريضة حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان وهو قول الحسن بن حي ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح وأجيب عن ذلك أن البيهقي قال هذه الزيادة لا أصل لها وفي إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارج وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الامام أو وهو قول مالك فقال إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الامام ولا يركعها يعني ركعتي الفجر وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الامام بركعة فليركع خارج المسجد وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الامام فليدخل وليصل معه القول الخامس أنه إن خشي فوت الركعتين معا وأنه لا يدرك الامام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فيركعهما يعني ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الامام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر وحكى عنه أيضا نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطابي وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه وحكى النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره القول السادس أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وحكاه النووي عن أبي حنيفة وأصحابه القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى وهو قول سفيان الثوري حكى ذلك عنه ابن عبد البر وهو قول مخالف لما رواه الترمذي عنه القول الثامن أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الامام إذا كان الوقت واسعا قاله ابن الجلاب من المالكية
(٤٠١)