تنبيه اخر قد جاء في تحريك السبابة حين الإشارة حديثان مختلفان فروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن الزبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها قال النووي إسناده صحيح فهذا الحديث يدل صراحة على عدم التحريك وهو قول أبي حنيفة وحديث وائل بن حجر يدل على التحريك وهو مذهب مالك قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى يعارض حديث ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته قال الشوكاني في النيل ومما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ وأشار بالسبابة انتهى فائدة السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما في حديث ابن الزبير المذكور انفا ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص وقال ابن رسلان والحكمة في الإشارة بها أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد باب ما جاء في التسليم في الصلاة قوله (عن عبد الله) هو ابن مسعود رضي الله عنه (كان يسلم عن يمينه) قال الطيبي أي مجاوزا نظره عن يمينه كما يسلم أحد على من في يمينه (وعن يساره) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار وزاد أبو داود حتى يرى بياض خده وفيه دليل على مبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار (السلام عليكم الخ) إما حال مؤكدة أي يسلم قال السلام عليكم أو جملة استئنافية على تقدير ماذا كان يقول قوله (وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار
(١٦٠)