قوله (في الباب عن علي) لم أقف عليه (وأبي أيوب) الأنصاري أخرجه أبو داود وابن ماجة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء قوله (حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد (وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في اخرهن) روى ابن ماجة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس قال المناوي إسناده ضعيف وقال الحنفية فيه إن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة وقالوا هو حجة على الشافعي في صلاتها بتسليمتين انتهى باب ما جاء في صلاة الحاجة قوله (وأخبرنا عبد الله بن منير) عطف على حدثنا علي بن عيسى وعبد الله بن منير هذا شيخ المؤلف (عن عبد الله بن بكر) هو السهمي المذكور ولو قال المؤلف حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وعبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر السهمي عن فائد بن عبد الرحمن الخ لكان أوضح وأخضر لكنه لم يقل هكذا لأن علي بن عيسى رواه عن عبد الله بن أبي بكر بلفظ التحديث وعبد الله بن منير رواه عنه بلفظ عن فلا ظهار هذا الفرق قال كما قال (عن فائد بن عبد الرحمن) بالفاء متروك اتهموه من صغار الخامسة وليس له عند المؤلف إلا هذا الحديث قوله (ثم ليثن) من الإثناء (وليصل) الأصح الأفضل صلاة التشهد (لا إله إلا الله
(٤٨٠)