عن ابن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شئ) روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كان يأكلان طعاما وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شئ كذا في فتح الباري باب ما جاء في الصلاة عند النعاس النعاس أول النوم ومقدمته قوله إذا نعس أحدكم وهو يصلي الواو للحال والجملة الحالية فليرقد وفي رواية النسائي فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة قاله الحافظ وفي حديث أنس عند محمد ابن نصر في قيام الليل فلينصرف فليرقد وقد حمله طائفة على صلاة الليل وقال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار انتهى وقال الحافظ في الفتح قال المهلب إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك قال الحافظ وقد قدمنا أنه جاء على سبب لكن العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت انتهى كلام الحافظ قلت وقع في حديث عائشة في رواية لمحمد بن نصر في قيام الليل قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت فقيل له يا رسول الله إنها تصلي بالليل صلاة كثيرة فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به الحديث فهذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ بقوله وقدمنا أنه جاء على سبب فلعله
(٢٨٢)