السجود طالبا للقيام واللفظ يحتمل ما قال لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد انتهى كلام الحافظ وقال العيني في عمدة القاري ما لفظه وفي التلويح وزعم أبو داود أن هذا كان رخصة وأما أبو عيسى الترمذي فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان فذكره في باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود انتهى قلت قد وقع في جميع نسخ جامع الترمذي الموجودة عندنا باب ما جاء في الاعتماد في السجود وليس في واحد منها إذا قام من السجود وقد وقع في جميعها لفظ إذا تفرجوا كما وقع في رواية أبي داود فلعله وقع في بضع النسخ كما قال الحافظ وصاحب التوشيح والله تعالى أعلم باب كيف النهوض من السجود قوله (إذا كان في وتر من صلاته) أي في الركعة الأولى والثالثة (لم ينهض) أي لم يقم (حتى يستوى جالسا) وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة قال الحافظ في الفتح وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال بن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر انتهى كلامه وأستدل من قال بسنيه جلسة الاستراحة بحديث الباب وهو حديث صحيح وبأحاديث أخرى فمنها حديث أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم
(١٤٣)