قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا مسلما قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يقعد في التشهد الاخر على وركه) قال في القاموس الورك بالفتح والكسر وككيف ما فوق الفخذ مؤنثة ج أوراك وورك يرك وركا وتورك وتوارك اعتمد على وركه انتهى وقد تقدم أن المشهور عن أحمد اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان (واحتجوا بحديث أبي حميد) أي بحديثه المطول الآتي في باب وصف الصلاة وهو احتجاج قوي لمن قال بسنية التورك في الجلسة الأخيرة وهو القول الراجح وأما قول من قال الحنفية كصاحب الهداية إنه ضعيف أو إنه محمول على حالة الكبر أو على حالة الكبر أو على حالة العذر فهو مما لا يلتفت إليه كما عرفت في الباب المتقدم باب ما جاء في الإشارة في التشهد قوله (كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه) ظاهره أن
(١٥٧)