باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال قال النووي وغيره الرحال المنازل سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك واحده رحل قوله (أخبرنا زهير بن معاوية) بن خديج بن خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق باخره (من شاء فليصل في رحله) فيه دليل على أن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة قوله (وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة) أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد من طريق الحسن عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير الصلاة في الرحال زاد البزار كراهة أن يشق علينا رحاله ثقات كذا في التلخيص وأما حديث أبي المليح عن أبيه فأخرجه أبو داود بلفظ أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال قال المنذري وأبو المليح أسمه عامر بن أسامة وقيل زيد بن أسامة وقيل أسامة بن عامر وقيل عمير بن أسامة هذلي بصري أتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه وأبوه له صحبة انتهى
(٣٧٤)