254 باب ما جاء في الرجل يصلى لغير القبلة في الغيم.
343 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصحبنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله).
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة.
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
255 باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 344 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقرى قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام.