قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطا، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه.
115 باب منه 152 حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد ابن محمد بن موسى، المعنى واحد، قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: (اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم امره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم امره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم امره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم امره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم امره من الغد فنور بالفجر، ثم امره بالظهر فأبرد وانعم ان يبرد، ثم امره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم امره فأخر المغرب إلى قبيل ان يغيب الشفق، ثم امره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل. ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا، فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
قال: وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا.