له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب).
وفي الباب عن ابن عباس وطلحة و عبد الله بن عمرو وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح لأنه قد روى هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ.
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الامام غير ظالم، فإنما الاثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
356 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: (كان يقال أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون).
قال جرير: قال منصور فسألنا عن أمر الامام. فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الاثم على من كرهه.
357 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين ابن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق