ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا) قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى الا من حديث عبد الله ابن عمر العمرى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث. واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه.
173 حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني: (ان رجلا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الصلاة على مواقيتها قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال:
وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار: هذا الحديث.
174 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، غريب، وليس إسناده بمتصل.
قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر