____________________
وإن كان زوجها الأول غائبا عنها، أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه. فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة إلى آخر الحديث.
فإن " الإمام عليه السلام " قد علق وجوب الرجم عليها على كون الزاني بها رجلا من دون تقييد الرجل بكونه عاقلا.
وعن " أبي بصير " قال: سمعت " جعفرا " يقول: إن " عليا " قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة، وضرب الرجل الحد. نفس المصدر الحديث 76.
فإن " الإمام " عليه السلام علق الرجم على الرجل من غير تفصيل بين العاقل وغيره.
وعن " أبي عبد الله " عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.
قال: " يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل: فإن كانت محصنة.
قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت " " الوسائل " طبعة " طهران " 1388. الجزء 18 ص 362 الحديث 1.
فالشاهد في ذيل الرواية. حيث إن " الإمام " عليه السلام علق رجم المرأة على كون الزاني بها مدركا.
(1) سواء كان الزاني عاقلا أم مجنونا.
(2) بالنسبة إلى الرجل، بل يجلد. وأما المرأة فلا حد عليها أصلا، لأنها مجنونة رفع عنها القلم.
فإن " الإمام عليه السلام " قد علق وجوب الرجم عليها على كون الزاني بها رجلا من دون تقييد الرجل بكونه عاقلا.
وعن " أبي بصير " قال: سمعت " جعفرا " يقول: إن " عليا " قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة، وضرب الرجل الحد. نفس المصدر الحديث 76.
فإن " الإمام " عليه السلام علق الرجم على الرجل من غير تفصيل بين العاقل وغيره.
وعن " أبي عبد الله " عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة.
قال: " يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل: فإن كانت محصنة.
قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت " " الوسائل " طبعة " طهران " 1388. الجزء 18 ص 362 الحديث 1.
فالشاهد في ذيل الرواية. حيث إن " الإمام " عليه السلام علق رجم المرأة على كون الزاني بها مدركا.
(1) سواء كان الزاني عاقلا أم مجنونا.
(2) بالنسبة إلى الرجل، بل يجلد. وأما المرأة فلا حد عليها أصلا، لأنها مجنونة رفع عنها القلم.