____________________
(1) وهو وقت إجراء الحد على المرأة.
(2) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98.
(3) أي قبل رجمه بأن يغتسل، ثم يلبس الكفن، ثم يصلى عليه حيا، ثم يحد. كما هو الظاهر من عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله: " دفن إن كان قد صلي عليه ".
(4) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم، والصلاة بعد موته. فهنا صور أربع.
" الأولى ": الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد من ظاهر عبارة " المصنف ".
" الثانية ": الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم.
" الثالثة ": الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده.
" الرابعة ": الغسل قبل الرجم. والتكفين والصلاة بعده.
(5) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 703 الحديث 1 - إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما.
(2) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 98.
(3) أي قبل رجمه بأن يغتسل، ثم يلبس الكفن، ثم يصلى عليه حيا، ثم يحد. كما هو الظاهر من عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله: " دفن إن كان قد صلي عليه ".
(4) بأن كان الغسل والتكفين قبل الرجم، والصلاة بعد موته. فهنا صور أربع.
" الأولى ": الغسل والتكفين والصلاة قبل الرجم كما هو المستفاد من ظاهر عبارة " المصنف ".
" الثانية ": الغسل والتكفين والصلاة بعد الرجم.
" الثالثة ": الغسل والتكفين قبل الرجم والصلاة بعده.
" الرابعة ": الغسل قبل الرجم. والتكفين والصلاة بعده.
(5) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 703 الحديث 1 - إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما.