وفرجه) قبله ودبره، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (يتقى الوجه والمذاكير) (1) وروي عنه عليه السلام قال: (يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه) (2). وقد تقدم استعمال الفرج فيهما (3)، وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، والغرض من الجلد ليس هو إتلافه (4)، واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا، للنص (5).
(وليكن الرجل قائما مجردا) مستور العورة (والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها) لئلا يبدو جسدها فإنه عورة، بخلاف الرجل (6) وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها. إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجدوا عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (7)، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وعمل بمضمونها (8)
____________________
(1) نفس المصدر الحديث 1. والرواية منقولة بالمعنى. وهي هكذا:
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح ": يتقى الوجه والمذاكير. والمراد من المذاكير: الآلة والخصيتان.
(2) وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم 1.
(3) أي في القبل والدبر.
(4) إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه.
(5) المشار إليه في الهامش رقم 1 - الحديث 6.
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم 2 إضافة إلى المذاكير.
(6) فإن بدنه ليس بعورة. فلا يحرم على الرجال.
(7) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 32.
الحديث 106.
(8) أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش 7.
" وترك الرأس والمذاكير " بدل قول " الشارح ": يتقى الوجه والمذاكير. والمراد من المذاكير: الآلة والخصيتان.
(2) وقد أشير إلى مصدر الرواية نفسها في الهامش رقم 1.
(3) أي في القبل والدبر.
(4) إذن لا يجوز ضربه ضربا موجبا لاتلافه.
(5) المشار إليه في الهامش رقم 1 - الحديث 6.
ولا يخفى ورود اتقاء " الرأس " أيضا في رواية زرارة المشار إليها في الهامش رقم 2 إضافة إلى المذاكير.
(6) فإن بدنه ليس بعورة. فلا يحرم على الرجال.
(7) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 32.
الحديث 106.
(8) أي بمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش 7.