وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من ذكر الثلاثة (3) في الشهادة والاتفاق عليها (4)، فلو أطلقوا (5)، أو بعضهم (6) حدوا، وإن لم يتحقق الاختلاف. مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقة (7) وغيرها (8).
____________________
(1) أي الكيفية الواحدة بأن كانا مضطجعين، أو جالسين. أو قائمين.
فإذا شهد الشهود كلهم بهذه الكيفية في الوطي والمقاربة يحد الزاني، وإن لم يشهدوا كذلك بل اختلفت كيفية شهادتهم. بأن قال أحدهم: إني رأيته يزني نائما، وقال:
الآخرون: رأيناه مضطجعا حد الجميع، وإن اتفقوا في الزمان والمكان.
(2) وهو الفعل الواحد. والمكان الواحد. والزمان الواحد.
(3) وهو الزمان، والمكان والكيفية الخاصة ككونه نائما على صدرها.
(4) أي اتفاق الشهود على هذه الأمور الثلاثة بنحو واحد من دون أي اختلاف فيها.
(5) بأن لم يذكر الشهود هذه القيود الثلاثة.
(6) أي أطلق بعضهم كيفية الشهادة، بأن قال: رأيته يزني من دون أن يقول: في الساعة الفلانية، والمكان الفلاني. والزمان الفلاني وبعضهم ذكر الخصوصيات.
(7) وهي (رواية أبي بصير) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 51. و (صحيحة الحلبي) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 51.
(8) أي وغير رواية (أبي بصير، وصحيحة الحلبي) من الأخبار الواردة
فإذا شهد الشهود كلهم بهذه الكيفية في الوطي والمقاربة يحد الزاني، وإن لم يشهدوا كذلك بل اختلفت كيفية شهادتهم. بأن قال أحدهم: إني رأيته يزني نائما، وقال:
الآخرون: رأيناه مضطجعا حد الجميع، وإن اتفقوا في الزمان والمكان.
(2) وهو الفعل الواحد. والمكان الواحد. والزمان الواحد.
(3) وهو الزمان، والمكان والكيفية الخاصة ككونه نائما على صدرها.
(4) أي اتفاق الشهود على هذه الأمور الثلاثة بنحو واحد من دون أي اختلاف فيها.
(5) بأن لم يذكر الشهود هذه القيود الثلاثة.
(6) أي أطلق بعضهم كيفية الشهادة، بأن قال: رأيته يزني من دون أن يقول: في الساعة الفلانية، والمكان الفلاني. والزمان الفلاني وبعضهم ذكر الخصوصيات.
(7) وهي (رواية أبي بصير) المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 51. و (صحيحة الحلبي) المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 51.
(8) أي وغير رواية (أبي بصير، وصحيحة الحلبي) من الأخبار الواردة