(ويشترط) في قبول الشهادة به (2) (ذكر المشاهدة) للايلاج (كالميل في المكحلة) (3) فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا (4) وقد تقدم في حديث ما عزما ينبه عليه (5)، وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
____________________
(1) أي وجزم (المصنف) بهذا الحد المسبب من الفرية والقذف.
(2) أي بالزنا.
(3) قد مر بنا في أجزاء طبعتنا هذه شرح هذه الكلمة. ونعيده عليك تسهيلا للأمر.
هي بضم الميم وسكون الكاف، وضم الحاء وفتح اللام: اسم مكان. وهو ظرف لما يجعل فيه الكحل.
والقياس: فتح الميم والحاء فيها، لأنها اسم مكان كنظائرها: مقتل.
مضرب. مقعد. وما ضاربها.
لكنها جاءت على خلاف القياس كزميلاتها. مدهن للإناء الذي يجعل فيه الدهن. ومسعط للظرف الذي يجعل فيه السعوط. ومحرضة للظرف الذي يجعل فيه الأشنان.
(4) أي من دون ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
(5) أي ينبه على أن المعتبر في الشهادة: الرؤية والمعاينة. كالميل في المكحلة وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ماعز في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص 92 فراجع.
ولا يخفى: أن الحديث المذكور لا يدل على اعتبار ذكر المشاهدة على هذا النحو (كالميل في المكحلة) في الشهادة على الزنا، لأن الحديث ورد في الاقرار لا في الشهادة.
(2) أي بالزنا.
(3) قد مر بنا في أجزاء طبعتنا هذه شرح هذه الكلمة. ونعيده عليك تسهيلا للأمر.
هي بضم الميم وسكون الكاف، وضم الحاء وفتح اللام: اسم مكان. وهو ظرف لما يجعل فيه الكحل.
والقياس: فتح الميم والحاء فيها، لأنها اسم مكان كنظائرها: مقتل.
مضرب. مقعد. وما ضاربها.
لكنها جاءت على خلاف القياس كزميلاتها. مدهن للإناء الذي يجعل فيه الدهن. ومسعط للظرف الذي يجعل فيه السعوط. ومحرضة للظرف الذي يجعل فيه الأشنان.
(4) أي من دون ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
(5) أي ينبه على أن المعتبر في الشهادة: الرؤية والمعاينة. كالميل في المكحلة وقد تقدمت الإشارة إلى حديث ماعز في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص 92 فراجع.
ولا يخفى: أن الحديث المذكور لا يدل على اعتبار ذكر المشاهدة على هذا النحو (كالميل في المكحلة) في الشهادة على الزنا، لأن الحديث ورد في الاقرار لا في الشهادة.