____________________
(1) أي القول الأول وهو الحضور جميعا في مجلس الحكم.
(2) وجه الأولوية: أن الشهود إذا كانوا مجتمعين حالة الشهادة وأدائها ولم يكونوا مجتمعين حالة الحكم فيحدون، ففي حالة عدم اجتماعهم حالة الشهادة وأدائها بطريق أولى وإن كان تلاحقهم واحد بعد واحد وعقيب الآخر.
فإذا كان اجتماعهم حالة الشهادة لا يدرئ الحد عنهم لكونهم غير مجتمعين حالة الحكم. فعدم الدرء عنهم إذا لم يكونوا مجتمعين حالة الأداء بطريق أولى.
(3) وهو عدم اشتراط حضورهم مجلس الحكم قبل اتفاقهم على الشهادة بل يكفي كونهم مجتمعين حين الشهادة.
فبناء على هذا القول لو دخلوا متلاحقين وشهدوا من دون تأخير وفترة وتراخ يحتمل القبول وعدمه.
(4) دليل لعدم القبول لو دخلوا متلاحقين.
(5) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) أي ويحتمل القبول نظرا إلى انتفاء العلة الموجبة للاجتماع.
وذكر وجه القبول وعدمه على هذا النحو من قبيل اللف والنشر الغير المرتب. فإن الدليل الأول للثاني، والثاني للأول.
(6) تفسير للعلة.
(7) أي تأخير حد القاذف لم يحصل هنا، لأن شهاداتهم اتصلت ولم يقع تراخ في البين ليتحقق التأخير في حد القاذف.
(2) وجه الأولوية: أن الشهود إذا كانوا مجتمعين حالة الشهادة وأدائها ولم يكونوا مجتمعين حالة الحكم فيحدون، ففي حالة عدم اجتماعهم حالة الشهادة وأدائها بطريق أولى وإن كان تلاحقهم واحد بعد واحد وعقيب الآخر.
فإذا كان اجتماعهم حالة الشهادة لا يدرئ الحد عنهم لكونهم غير مجتمعين حالة الحكم. فعدم الدرء عنهم إذا لم يكونوا مجتمعين حالة الأداء بطريق أولى.
(3) وهو عدم اشتراط حضورهم مجلس الحكم قبل اتفاقهم على الشهادة بل يكفي كونهم مجتمعين حين الشهادة.
فبناء على هذا القول لو دخلوا متلاحقين وشهدوا من دون تأخير وفترة وتراخ يحتمل القبول وعدمه.
(4) دليل لعدم القبول لو دخلوا متلاحقين.
(5) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) أي ويحتمل القبول نظرا إلى انتفاء العلة الموجبة للاجتماع.
وذكر وجه القبول وعدمه على هذا النحو من قبيل اللف والنشر الغير المرتب. فإن الدليل الأول للثاني، والثاني للأول.
(6) تفسير للعلة.
(7) أي تأخير حد القاذف لم يحصل هنا، لأن شهاداتهم اتصلت ولم يقع تراخ في البين ليتحقق التأخير في حد القاذف.