(ولا يجب) على المقر (حد الزنا) الذي أقر به (إلا بأربع مرات) كما لو لم ينسبه إلى معين (3)، وهذا (4) موضع وفاق، وإنما الخلاف في الأول (5).
ووجه ثبوته (6) ما ذكر (7) فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنا، لأنه (8) المفروض، ومن (9) أنه إنما نسبه إلى نفسه بقوله:
____________________
(1) أي بإقرار واحد وإن لم يكمل الأربعة.
(2) أي إيجاب القذف الحد لا يتوقف على تعدد القذف، بل بمجرد الاقرار الواحد يقام عليه الحد.
(3) أي إلى شخص معين.
(4) وهو عدم ثبوت حد الزنا في الاقرار مرة واحدة موضع وفاق بين الفقهاء، ولا خلاف بينهم.
(5) أي وإنما خلاف الفقهاء في الأول وهو إقرار الرجل بالزنا بامرأة معينة أو إقرار المرأة بالزنا بالرجل المعين مرة واحدة. في أن المقر، أو المقرة هل يستوجب حد القذف بمجرد الاقرار مرة واحدة أم لا.
(6) أي دليل ثبوت حد القذف في المقر، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد (7) وهو قول (الشارح): لأنه قذف صريح.
فهذه الجملة (لأنه قذف صريح) دليل لثبوت الحد على المقر، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد.
(8) أي عدم الشهرة بالزنا هو المفروض في المقام، لأنها لو كانت مشهورة بالزنا لا يحد القاذف.
(9) أي ومن أن المقر، أو المقرة نسب الزنا إلى نفسه بأن قال: (إني زنيت) هذا دليل لعدم ثبوت الحد على القاذف بمجرد قذف المرأة.
(2) أي إيجاب القذف الحد لا يتوقف على تعدد القذف، بل بمجرد الاقرار الواحد يقام عليه الحد.
(3) أي إلى شخص معين.
(4) وهو عدم ثبوت حد الزنا في الاقرار مرة واحدة موضع وفاق بين الفقهاء، ولا خلاف بينهم.
(5) أي وإنما خلاف الفقهاء في الأول وهو إقرار الرجل بالزنا بامرأة معينة أو إقرار المرأة بالزنا بالرجل المعين مرة واحدة. في أن المقر، أو المقرة هل يستوجب حد القذف بمجرد الاقرار مرة واحدة أم لا.
(6) أي دليل ثبوت حد القذف في المقر، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد (7) وهو قول (الشارح): لأنه قذف صريح.
فهذه الجملة (لأنه قذف صريح) دليل لثبوت الحد على المقر، أو المقرة بالزنا بمجرد الاقرار الواحد.
(8) أي عدم الشهرة بالزنا هو المفروض في المقام، لأنها لو كانت مشهورة بالزنا لا يحد القاذف.
(9) أي ومن أن المقر، أو المقرة نسب الزنا إلى نفسه بأن قال: (إني زنيت) هذا دليل لعدم ثبوت الحد على القاذف بمجرد قذف المرأة.