(ولو جن (4) بعد ردته) عن ملة (لم يقتل) ما دام مجنونا، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم (5) لامتناع المجنون، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا (6).
(ولا يصح له تزويج ابنته) (7) المولى عليها، بل مطلق ولده (8) لأنه محجور عليه في نفسه. فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم (9).
(قيل: ولا أمته) (10) مسلمة كانت الأمة أم كافرة، لما ذكر
____________________
(1) أي جزء الصلاة وهو التشهد. فإذا كان الكل لا يدل على الاسلام فالجزء بطريق أولى.
(2) أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة.
(3) أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه.
ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق.
(4) أي المرتد عن ملة.
(5) أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل.
(6) أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن أم لا.
(7) لعدم ولايته عليها حينئذ.
(8) سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد.
(9) لقوله تعالى: " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
(10) أي ولا يصح تزويج أمته أيضا.
(2) أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة.
(3) أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه.
ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق.
(4) أي المرتد عن ملة.
(5) أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل.
(6) أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن أم لا.
(7) لعدم ولايته عليها حينئذ.
(8) سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد.
(9) لقوله تعالى: " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
(10) أي ولا يصح تزويج أمته أيضا.