ودرهمين (4). والأخبار الصحيحة دلت على الأول (5).
____________________
(1) أي في مسألة قطع يد السارق.
(2) هذا من الأقوال النادرة.
(3) أي إذا بلغ المسروق خمس الدينار. وهذا أيضا من الأقوال النادرة.
(4) أي إذا بلغ المسروق درهمين. وهذا أيضا من الأقوال النادرة. وبهذه الأقوال وردت روايات.
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18 ص 483 - 486 الأحاديث.
فبناء على هذه الأقوال تقطع يد السارق. لكن العمل بالمشهور وهو بلوغ مال السارقة ربع دينار، أو قيمته.
(5) وهو قطع يد السارق إذا بلغ مسروقة ربع دينار ذهب خالص مسكوك راجع نفس المصدر ص 482 إلى ص 487. إليك نص بعضها عن محمد بن مسلم قال: قلت " لأبي عبد الله " عليه السلام في كم يقطع السارق؟
قال: في ربع دينار.
قال: قلت له في درهمين.
قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
قال: قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق.
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق فهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع ألا في ربع دينار، أو أكثر. فلو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
الحديث 1.
(2) هذا من الأقوال النادرة.
(3) أي إذا بلغ المسروق خمس الدينار. وهذا أيضا من الأقوال النادرة.
(4) أي إذا بلغ المسروق درهمين. وهذا أيضا من الأقوال النادرة. وبهذه الأقوال وردت روايات.
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18 ص 483 - 486 الأحاديث.
فبناء على هذه الأقوال تقطع يد السارق. لكن العمل بالمشهور وهو بلوغ مال السارقة ربع دينار، أو قيمته.
(5) وهو قطع يد السارق إذا بلغ مسروقة ربع دينار ذهب خالص مسكوك راجع نفس المصدر ص 482 إلى ص 487. إليك نص بعضها عن محمد بن مسلم قال: قلت " لأبي عبد الله " عليه السلام في كم يقطع السارق؟
قال: في ربع دينار.
قال: قلت له في درهمين.
قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
قال: قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، وهل هو عند الله سارق.
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق فهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع ألا في ربع دينار، أو أكثر. فلو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
الحديث 1.