____________________
(1) في أول الفصل عند قول " المصنف " رحمه الله: وغير مأكول في عام سنت.
(2) وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.
(3) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 231 الحديث 2.
(4) نفس المصدر. الحديث 3.
(5) نفس المصدر. الحديث 1.
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الأرض من الكلاء.
(6) وهما: الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 3.
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم 4. حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قوله عليه السلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية وغيرها.
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم 5 في قوله عليه السلام: لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه. حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه. فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال: أن المراد من جواز الأكل: هو الأكل من الخبز
(2) وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.
(3) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 231 الحديث 2.
(4) نفس المصدر. الحديث 3.
(5) نفس المصدر. الحديث 1.
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الأرض من الكلاء.
(6) وهما: الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 3.
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم 4. حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قوله عليه السلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية وغيرها.
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم 5 في قوله عليه السلام: لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه. حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه. فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال: أن المراد من جواز الأكل: هو الأكل من الخبز