____________________
(1) أي بالقواعد الفقهية المقررة عند الإمامية. وقد أشار " الشارح " رحمه الله إلى جهة كون رواية " عبد الله بن سنان " أوفق بالقواعد الفقهية بقوله:
فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه.
(2) المراد من الغانم هنا: أحد أفراد جيش المسلمين الذين حضروا القتال وغنموا. وليس المراد منه المستولي على شئ من الغنائم.
(3) سواء كان الفرد من الجيش استولى بنفسه على شئ أم لا، بل غيره من أفراد الجيش كان مستوليا عليه.
ولا يخفى أن الذي يظهر من عبارة " الشارح " رحمه الله: أن الفرد من جيش المسلمين إنما يكون ذا حصة من الغنيمة إذا كان بنفسه مستوليا على الغنيمة.
ولكن ليس كذلك، بل هو أعم من ذلك كما ذكرناه آنفا وقد مرت الإشارة إلى ذلك في الهامش رقم 2.
(4) قول " المصنف " رحمه الله: " ولو سرق من مال الشريك " إلى آخره وما علق الشارح على كلامه.
(5) أي قطع يد السارق الشريك.
(6) أي لا تقطع يد مثل هذا السارق من الغنيمة.
(7) أي من غير اعتبار التفصيل السابق وهو إن كان المسروق بقدر حصته أو أقل فلا تقطع يده، وأما إذا كان أزيد من حصته وبلغ قدر النصاب تقطع، بل تقطع يده إذا بلغ مما سرقه نصابا.
فإن الأقوى أن الغانم يملك نصيبه.
(2) المراد من الغانم هنا: أحد أفراد جيش المسلمين الذين حضروا القتال وغنموا. وليس المراد منه المستولي على شئ من الغنائم.
(3) سواء كان الفرد من الجيش استولى بنفسه على شئ أم لا، بل غيره من أفراد الجيش كان مستوليا عليه.
ولا يخفى أن الذي يظهر من عبارة " الشارح " رحمه الله: أن الفرد من جيش المسلمين إنما يكون ذا حصة من الغنيمة إذا كان بنفسه مستوليا على الغنيمة.
ولكن ليس كذلك، بل هو أعم من ذلك كما ذكرناه آنفا وقد مرت الإشارة إلى ذلك في الهامش رقم 2.
(4) قول " المصنف " رحمه الله: " ولو سرق من مال الشريك " إلى آخره وما علق الشارح على كلامه.
(5) أي قطع يد السارق الشريك.
(6) أي لا تقطع يد مثل هذا السارق من الغنيمة.
(7) أي من غير اعتبار التفصيل السابق وهو إن كان المسروق بقدر حصته أو أقل فلا تقطع يده، وأما إذا كان أزيد من حصته وبلغ قدر النصاب تقطع، بل تقطع يده إذا بلغ مما سرقه نصابا.