نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع، لأنه (3) بمنزلة الخارج (وكذا) يقطع (الزوجان) أي كل منهما بسرقة مال الآخر (مع الاحراز) عنه، وإلا (4) فلا.
(ولو ادعى السارق الهبة، أو الإذن له) من المالك في الأخذ (أو الملك (5) حلف المالك ولا قطع)، لتحقق الشبهة بذلك (6) على الحاكم وإن انتفت (7)
____________________
(1) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 206 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان. الحديث 5.
وعن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال عليه السلام: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة. الحديث 4.
(2) بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان، وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان.
(3) أي لأن ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج، لا نفس الضيف حتى لا تقطع يده.
(4) أي وإن لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه أحدهما فلا قطع.
(5) أي ادعى السارق ملك المسروق.
(6) أي بادعاء السارق الهبة، أو الإذن من المالك، أو ملكه له.
(7) أي وإن انتفت الشبهة في الواقع عن السارق، لأنه لم يكن مشتبها عليه بل يعلم بأنه يسرق مالا حراما عقوبته القطع، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان. الحديث 5.
وعن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال عليه السلام: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة. الحديث 4.
(2) بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان، وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان.
(3) أي لأن ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج، لا نفس الضيف حتى لا تقطع يده.
(4) أي وإن لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه أحدهما فلا قطع.
(5) أي ادعى السارق ملك المسروق.
(6) أي بادعاء السارق الهبة، أو الإذن من المالك، أو ملكه له.
(7) أي وإن انتفت الشبهة في الواقع عن السارق، لأنه لم يكن مشتبها عليه بل يعلم بأنه يسرق مالا حراما عقوبته القطع، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم