وقيل: لا عبرة بذلك (2)، للعموم (3) (ولا في الهاتك) للحرز (قهرا) أي هتكا ظاهرا، لأنه لا يعد سارقا، بل غاصبا، أو مستلبا (4).
(وكذا المستأمن) بالايداع (5)، والإعارة (6)، والضيافة (7)، وغيرها (8) (لو خان لم يقطع)، لعدم تحقق الهتك (ولا من سرق من مال ولده) وإن نزل (وبالعكس (9)) وهو ما لو سرق الولد مال
____________________
(1) بأن يكون الحرزان في حرز كبير كالصندوقين في " صندوق " كبير.
(2) أي باتحاد الحرز. فإن سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده.
(3) أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " المائدة: الآية 38.
(4) من استلب يستلب من باب الافتعال. بمعنى الاختلاس.
والاختلاس: أخذ الشئ خفية من غير حرز.
ولكن " الشارح " رحمه الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع. أي أخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه.
(5) أي الذي يودع عنده الشئ.
(6) وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه.
(7) أي الضيف الذي يستأمن على الفراش والأثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى إشغالها.
(8) كالمستأجر والأجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا.
(9) الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها.
(2) أي باتحاد الحرز. فإن سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده.
(3) أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " المائدة: الآية 38.
(4) من استلب يستلب من باب الافتعال. بمعنى الاختلاس.
والاختلاس: أخذ الشئ خفية من غير حرز.
ولكن " الشارح " رحمه الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع. أي أخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه.
(5) أي الذي يودع عنده الشئ.
(6) وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه.
(7) أي الضيف الذي يستأمن على الفراش والأثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى إشغالها.
(8) كالمستأجر والأجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا.
(9) الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها.