____________________
(1) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 518 الحديث 3.
والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الرأس في الحرب.
(2) لا يخفى أن مراده عليه السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامه عليه السلام ولا يصح أن يكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيف وفي الأقل يجب التعزير.
(3) أي إذا أخذ أزيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده.
هذه هي القرينة التي أشرنا إليها في الهامش رقم 2. بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامه عليه السلام والرواية مذكورة في " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 10 ص 106. الحديث 27.
(4) وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم 3.
(5) وهما: رواية " محمد بن قيس " المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 227.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المشار إليها في الهامش رقم 1.
والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الرأس في الحرب.
(2) لا يخفى أن مراده عليه السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامه عليه السلام ولا يصح أن يكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيف وفي الأقل يجب التعزير.
(3) أي إذا أخذ أزيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده.
هذه هي القرينة التي أشرنا إليها في الهامش رقم 2. بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامه عليه السلام والرواية مذكورة في " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة 1382 الجزء 10 ص 106. الحديث 27.
(4) وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم 3.
(5) وهما: رواية " محمد بن قيس " المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 227.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المشار إليها في الهامش رقم 1.