____________________
أخرى بمضمون الحسنة عن " زيد الشحام ".
قال: سألت أبا عبد الله عن رجل قتله القصاص هل له دية؟
فقال: لو كان ذلك. لم يقتص من أحد. ومن قتله الحد فلا دية له.
وهذان الخبران وردا عامين. وينبغي أن نخصهما بأن نقول: إذا قتله حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال.
وأما إذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته في بيت المال. يدل على ذلك:
ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا. " انتهى كلام الشيخ ".
وقد ذكرناه بتمامه ليعلم القارئ الكريم كثرة حرصنا، وولعنا، وشوقنا الأكيد بتفسير وتوضيح عبارات الكتاب التي منها هذه الجملات.
(1) أي الشئ الذي حمل الشيخ على تخصيص الخبرين العامين المذكورين في الهامش رقم 4 ص 218 بالخبر الدال على التفصيل المذكور في نفس الهامش أيضا:
هو الجمع بين هذه الأحاديث الثلاث المذكورة كلها في نفس الهامش الدال بعضها على عدم الدية للمحدود المقتول مطلقا، سواء كان في حقوق الله أم في حقوق الآدميين كالخبرين العامين: حسنة الحلبي. ورواية زيد الشحام.
والدال بعضها على الدية للمقتول إن كان في حقوق الآدميين، وعدم الدية له إن مات في حقوق الله. كخبر الحسن بن محبوب المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 218.
فالمراد من الجمع المذكور في قول الشارح: جمعا بين الأحاديث: هو حمل العام الذي هي حسنة الحلبي ورواية زيد الشحام.
قال: سألت أبا عبد الله عن رجل قتله القصاص هل له دية؟
فقال: لو كان ذلك. لم يقتص من أحد. ومن قتله الحد فلا دية له.
وهذان الخبران وردا عامين. وينبغي أن نخصهما بأن نقول: إذا قتله حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال.
وأما إذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته في بيت المال. يدل على ذلك:
ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا. " انتهى كلام الشيخ ".
وقد ذكرناه بتمامه ليعلم القارئ الكريم كثرة حرصنا، وولعنا، وشوقنا الأكيد بتفسير وتوضيح عبارات الكتاب التي منها هذه الجملات.
(1) أي الشئ الذي حمل الشيخ على تخصيص الخبرين العامين المذكورين في الهامش رقم 4 ص 218 بالخبر الدال على التفصيل المذكور في نفس الهامش أيضا:
هو الجمع بين هذه الأحاديث الثلاث المذكورة كلها في نفس الهامش الدال بعضها على عدم الدية للمحدود المقتول مطلقا، سواء كان في حقوق الله أم في حقوق الآدميين كالخبرين العامين: حسنة الحلبي. ورواية زيد الشحام.
والدال بعضها على الدية للمقتول إن كان في حقوق الآدميين، وعدم الدية له إن مات في حقوق الله. كخبر الحسن بن محبوب المشار إليه في الهامش رقم 4 ص 218.
فالمراد من الجمع المذكور في قول الشارح: جمعا بين الأحاديث: هو حمل العام الذي هي حسنة الحلبي ورواية زيد الشحام.