وقيل: يكفي بلوغ المجموع (3) نصابا في قطع الجميع، لتحقق سرقة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع. وهو ضعيف.
ولو اشتركا في الهتك ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده وأخرجه قطع (4)، دون الأول (5)، وبالعكس (6) لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر.
ولو وضعه في وسط النقب، أو الباب فأخذه الآخر. ففي قطعهما، أو عدمه عنهما؟ وجهان. أجودهما الثاني (7)، لانتفاء الاخراج من الحرز فيهما.
ووجه الأول (8) تحققه (9)
____________________
(1) بأن أخذ أحد السارقين نصابا ونصف نصاب. والثاني نصف نصاب فحينئذ تقطع يد صاحب النصاب ونصف نصاب، دون السارق لنصف نصاب.
(2) دليل على أن هناك قولا آخر وهو قطع يد كل واحد من السارقين.
(3) أي يكون مجموع النصيبين نصابا واحدا بأن أخذ كل واحد منهما بعض النصاب فبلغ المجموع نصابا واحدا.
(4) أي الأخير وهو الذي أدخل يده.
(5) وهو الذي أخرجه إلى قرب الباب.
(6) أي وقطع يد الأول لو أخرج المال إلى خارج الباب فسرقه الآخر.
فهنا تقطع يد الأول، دون الآخر.
(7) أي عدم القطع.
(8) وهو قطع يد كل واحد من السارقين.
(9) أي تحقق الاخراج من الحرز من كليهما.
هذا إذا اشتركا في الهتك. وأما إذا لم يشترك أحدهما في الهتك فليس عليه القطع.
(2) دليل على أن هناك قولا آخر وهو قطع يد كل واحد من السارقين.
(3) أي يكون مجموع النصيبين نصابا واحدا بأن أخذ كل واحد منهما بعض النصاب فبلغ المجموع نصابا واحدا.
(4) أي الأخير وهو الذي أدخل يده.
(5) وهو الذي أخرجه إلى قرب الباب.
(6) أي وقطع يد الأول لو أخرج المال إلى خارج الباب فسرقه الآخر.
فهنا تقطع يد الأول، دون الآخر.
(7) أي عدم القطع.
(8) وهو قطع يد كل واحد من السارقين.
(9) أي تحقق الاخراج من الحرز من كليهما.
هذا إذا اشتركا في الهتك. وأما إذا لم يشترك أحدهما في الهتك فليس عليه القطع.