____________________
الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل.
قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. الحديث 2.
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام: حد اللاطي مثل حد الزاني الحديث 3 وعن حماد بن عثمان قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا.
قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا الجلد.
قال: قلت: فما على المؤتى به.
قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. الحديث 4 فهذه الأخبار وغيرها المذكورة في الباب نفس المصدر كلها صريحة في أن اللائط، سواء كان مسلما أم كافرا، وإن المؤتى به سواء مسلما أم كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة، لورود لفظ الرجل. وكلمة من في تلك الأخبار كقوله: الرجل يأتي الرجل. من أوقب غلاما. من أتى غلاما. من قبل غلاما بشهوة. والألف واللام. وكلمة من تدل على العموم وضعا. فإن الألف واللام وضعت للجنس. أي للشمول الافرادي. ومن وضعت للعموم فلا تخص فردا دون فرد.
(1) أي وبثبوت اليائين.
(2) ذكر القيود الثلاثة. البلوغ. العقل. الاختيار. في قول " المصنف " " مختارا بالغا عاقلا قتل ".
عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل.
قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ. الحديث 2.
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام: حد اللاطي مثل حد الزاني الحديث 3 وعن حماد بن عثمان قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا.
قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا الجلد.
قال: قلت: فما على المؤتى به.
قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. الحديث 4 فهذه الأخبار وغيرها المذكورة في الباب نفس المصدر كلها صريحة في أن اللائط، سواء كان مسلما أم كافرا، وإن المؤتى به سواء مسلما أم كافرا تجري عليه الأحكام المذكورة، لورود لفظ الرجل. وكلمة من في تلك الأخبار كقوله: الرجل يأتي الرجل. من أوقب غلاما. من أتى غلاما. من قبل غلاما بشهوة. والألف واللام. وكلمة من تدل على العموم وضعا. فإن الألف واللام وضعت للجنس. أي للشمول الافرادي. ومن وضعت للعموم فلا تخص فردا دون فرد.
(1) أي وبثبوت اليائين.
(2) ذكر القيود الثلاثة. البلوغ. العقل. الاختيار. في قول " المصنف " " مختارا بالغا عاقلا قتل ".