(وكذا) ويعزر (الذكران (3) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم) أي قرابة (من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين) على المشهور أما تحديده في جانب الزيادة (4) فلأنه ليس (5) بفعل يوجب الحد كملا. فلا يبلغ به (6)، ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان
____________________
(1) " مستدرك الوسائل ". المجلد 2. كتاب النكاح ص 570 الحديث 3.
(2) نفس المصدر. الحديث 4.
(3) مثنى الذكر فيشمل الأطفال والغلمان.
ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " إليك نص الحديث.
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال:
أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل. فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
" الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 424. الحديث 1 إذن لا يشمل الحكم غير البالغين.
لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد، بل خص الحكم بالذكرين. لوضوح الحكم في حقهم وأنهم أولى بذلك.
(4) وهي التسعة والتسعون.
(5) أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص.
(6) مرجع الضمير: الحد الكامل. والفاعل في فلا يبلغ: النوم تحت
(2) نفس المصدر. الحديث 4.
(3) مثنى الذكر فيشمل الأطفال والغلمان.
ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " إليك نص الحديث.
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال:
أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل. فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
" الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 424. الحديث 1 إذن لا يشمل الحكم غير البالغين.
لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد، بل خص الحكم بالذكرين. لوضوح الحكم في حقهم وأنهم أولى بذلك.
(4) وهي التسعة والتسعون.
(5) أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص.
(6) مرجع الضمير: الحد الكامل. والفاعل في فلا يبلغ: النوم تحت