____________________
لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه.
فكتب " لعنة الله على من فعل ذلك ".
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب.
ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟
فكتب القتل إلى آخر الحديث.
فالحديث يدل على قتل اللائط مطلقا سواء أوقب أم لم يوقب، وسواء كان محصنا أم لا.
فطريق الجمع بين هذه الأخبار المختلفة الظاهر. الدالة بعضها على الرجم إن كان محصنا سواء أوقب أم لا.
وعلى الجلد إن كان غير محصن، سواء أوقب أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 ص 151.
والدالة بعضها على القتل مطلقا سواء أوقب أم لا، وسواء كان محصنا أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151 - أن نحمل الفريق الأول على دون الإيقاب، والفريق الثاني على الإيقاب.
(1) سواء أوقب أم لا.
(2) وهو أن قتل اللائط مطلقا لأجل الرواية الواردة فيه.
وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 151.
(3) وهما: القائل بأن حد اللائط حد الزاني فيرجم.
إن كان محصنا، سواء أوقب أم لا.
ويجلد إن كان غير محصن، وسواء أوقب أم لا.
كما في الرواية 3 - 4 ص 151.
والقائل بأن اللائط يقتل مطلقا، سواء أوقب أم لا، وسواء كان محصنا أم لا
فكتب " لعنة الله على من فعل ذلك ".
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب.
ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟
فكتب القتل إلى آخر الحديث.
فالحديث يدل على قتل اللائط مطلقا سواء أوقب أم لم يوقب، وسواء كان محصنا أم لا.
فطريق الجمع بين هذه الأخبار المختلفة الظاهر. الدالة بعضها على الرجم إن كان محصنا سواء أوقب أم لا.
وعلى الجلد إن كان غير محصن، سواء أوقب أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 ص 151.
والدالة بعضها على القتل مطلقا سواء أوقب أم لا، وسواء كان محصنا أم لا كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 151 - أن نحمل الفريق الأول على دون الإيقاب، والفريق الثاني على الإيقاب.
(1) سواء أوقب أم لا.
(2) وهو أن قتل اللائط مطلقا لأجل الرواية الواردة فيه.
وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 ص 151.
(3) وهما: القائل بأن حد اللائط حد الزاني فيرجم.
إن كان محصنا، سواء أوقب أم لا.
ويجلد إن كان غير محصن، وسواء أوقب أم لا.
كما في الرواية 3 - 4 ص 151.
والقائل بأن اللائط يقتل مطلقا، سواء أوقب أم لا، وسواء كان محصنا أم لا